العلامة الحلي

43

قواعد الأحكام

ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء . ولو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق ، وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله . وإن خرجت ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء . ولو أسلم الحر على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، أو أسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع ، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء . هذا إذا كن كتابيات . ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة ، فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن . وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ثبت عقد المسلمات . وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا ، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر ، ويندفع نكاح البواقي . وكذا لو أسلمن كلهن . ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض ، بل له التربص حتى تخرج العدة ، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع ثبت عقده عليهن . وإن زدن على أربع تخير أربعا . ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة . ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ، ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر ، أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه . ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية . ولو أسلما في عدة الأولى تخير . ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت . ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى .